للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق (١) في أول الإسلام لم يكن محصوراً بعدد، فكان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة، فنسخ الله ذلك بأن من طلق زوجته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، و إن طلقها واحدة أو اثنتين كانت له الرجعة ما دامت في العدة.

وممن صرح بالنسخ: ابن عباس -رضي الله عنه- (٢)، وقتادة (٣)، وأبو داود (٤)، والجصاص الرازي (٥)، والحازمي (٦)، وأبو حامد الرازي (٧)، وأبو إسحاق الجعبري (٨).

وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به، إلا أنه لا خلاف بين الجميع في أن الطلاق محصور بعدد، وأنه ليس للزوج


(١) الطلاق لغة: الحل، والانحلال، والتخلية، والإرسال. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٢٠؛ المصباح المنير ص ٣٠٧.
واصطلاحاً: إزالة القيد الثابت بالنكاح. أنيس الفقهاء ص ٥٤.
(٢) انظر: سنن أبي داود ص ٣٣٣.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٦٩.
(٤) انظر: سنن أبي داود ص ٣٣٣.
(٥) انظر: أحكام القرآن ١/ ٤٥٩.
(٦) انظر: الاعتبار ص ٤٣٦.
(٧) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٧٧.
(٨) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>