للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على من مات وعليه دين، كان أولاً، ثم نسخ ذلك (١).

وممن صرح بالنسخ: البيهقي (٢)، والحازمي (٣)، وابن قدامة (٤)، والنووي (٥)، وأبو إسحاق الجعبري (٦).

وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أنه لا تترك الصلاة على من مات وعليه دين (٧).

ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُؤتى بالرجل


(١) انظر: صحيح ابن حبان ص ٨٦٣؛ الاعتبار ص ٣٢٦؛ الشرح الكبير للمقدسي ٦/ ١٨٨؛ فتح الباري ٤/ ٥٨٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣٢٧.
(٢) انظر: السنن الكبرى له ٧/ ٨٥.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٣٢٤، ٣٢٥.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٥٠٦.
(٥) انظر: روضة الطالبين ص ١١٦٤.
(٦) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٢٧.
(٧) انظر: "بدائع الصنائع ٢/ ٤٧؛ الهداية ٢/ ١٥٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٠١؛ " الكافي ص ٨٦؛ جامع الأمهات ص ١٤٩؛ " السنن الكبرى ٧/ ٨٥؛ روضة الطالبين ص ١١٦٤؛ " المغني ٣/ ٥٠٦؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٧؛ الإنصاف ٦/ ١٨٦". الاعتبار ص ٣٢٥؛ رسوخ الأحبار ص ٣٢٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>