للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة، وأن الأحاديث التي جاء فيها عدم التحريم بالرضعتين أو بأقل من خمس رضعات فإنها قد نسخت كما نسخ عدم التحريم بأقل من عشر رضعات.

وقد قال بنحو هذا جماعة من الحنفية، والمالكية، وممن صرح به منهم: الطحاوي (١)، وأبو بكر الجصاص الرازي (٢)، والقاضي عياض (٣)، والكاساني (٤)، وابن الهمام (٥).

وقال به كذلك طاووس (٦). وروى نحوه عن ابن عباس -رضي الله عنه- (٧).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل بخمس رضعات، ولا يحصل بأقل منه، وأن ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات فإنه قد نسخ.


(١) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الخيار-٤/ ١١٤ - ١١٨.
(٢) انظر: أحكام القرآن ٢/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٣) انظر: إكمال العلم ٤/ ٤٣٦؛ المفهم للقرطبي ٤/ ١٨٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٤٠٦.
(٥) انظر: فتح القدير ٣/ ٤٤٠.
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٧؛ المحلى ١٠/ ٢٠٠.
(٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٧؛ فتح القدير ٣/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>