منسوخاً بما يدل على جواز ضربهن للتأديب وعند نشوزهن؛ وذلك لما يلي:
أ-لأن الآية الكريمة محكمة وهي تدل على جواز ضربهن عند النشوز.
ب- إن الأحاديث التي تدل على جواز ضربهن متأخرة عن التي تدل على عدم ضربهن؛ بدليل:
١ - حديث جابر -رضي الله عنه- فإنه مما يدل على جواز ضربهن، وهو قد قاله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع.
٢ - إن بعض هذه الأحاديث جاء فيه الرخصة في ضربهن بعد النهي عن ضربهن، فدل ذلك على أن ما يدل على جواز ضربهن متأخر على ما يخالفه.
لكن الذي يقوي احتمال نسخ النهي عن ضربهن ورود لفظ الرخصة والإذن في ضربهن، بعد النهي عن ضربهن. وكف الصحابة-رضي الله عنهم- عن ضربهن حين نهوا عنه حتى رُخِّص لهم فيه وأذن.