للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل]

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن ترك الغسل (١) من الجماع إذا لم ينزل منسوخ بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل من ذلك (٢).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٣)، وأبو عيسى الترمذي (٤)، والطحاوي (٥)، وابن حبان (٦)، والدارقطني (٧)، وابن


(١) الغسل بالضم، اسم من الإغتسال، وهو تمام غسل الجسد. حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
أو هو: سيلان الماء على جميع البدن مع النية. مغني المحتاج ١/ ٦٨.
(٢) انظر: الأوسط ٢/ ٧٩؛ الاستذكار ١/ ٣١٤؛ بداية المجتهد ١/ ٩٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٠؛ فتح الباري ١/ ٤٩٧.
(٣) انظر: الاعتبار للحازمي ص ١٢٦.
(٤) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى، أبو عيسى الترمذي، ثقة حافظ، روى عن: قتيبة بن سعيد، وابن بشار، وغيرهما، وروى عنه: البخاري، والهيثم بن كليب، وغيرهما، ومن مؤلفاته: (الجامع الصحيح)، وتوفي سنة تسع وسبعين ومائتين. انظر: البداية والنهاية ١١/ ٧١؛ التهذيب ٩/ ٣٣٥؛ شذرات الذهب ٢/ ١٧٤.
وانظر قوله في: سنن الترمذي ص ٣٧.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٥٧.
(٦) انظر: صحيح ابن حبان ص ٤١٥، ٤١٦.
(٧) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني، الإمام الحافظ، روى عن البغوي وطبقته، وجمع وألف، وقد اجتمع له مع معرفة الحديث العلم بالقراءات والنحو، والفقه، مع الإمامة والعدالة. ومن مؤلفاته (السنن) وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية ١١/ ٢٩٦؛ شذرات الذهب ٣/ ١١٦.
وانظر قوله في: سنن الدارقطني ١/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>