للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اشترى شاة مصراة (١)، أو بقرة، أو لقحة مصراة، فإنه ليس له ردها بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب. وأن ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأحاديث التي تدل على ردها بالعيب مع صاع من تمر فإنه قد نسخ.

وممن قال بذلك: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (٢)، والطحاوي (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض حديث المصراة مع الأصول المتفق عليها سبب آخر للاختلاف فيها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:


(١) المصراة من التصرية، وهي لغة: القطع، والحبس، والجمع. والمراد بالمصراة الشاة أو البقرة، أو الناقة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس. وقال الإمام الشافعي: المصراة هي التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٨، ٢٩؛ فتح الباري ٤/ ٤٣٧.
(٢) انظر قولهما في: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩.
(٣) وهو كذلك قول محمد بن شجاع، وعيسى بن أبان. انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩ - ٢١؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٥.
(٤) راجع المصدرين في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد ١٢/ ٢٨٧؛ بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٧؛ المبسوط ١٣/ ٤١؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١ - ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>