للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: بيع الحر في الدين.]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام يُباع من عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضي به دينه، ثم نسخ ذلك؛ لذلك لا يجوز بيع الحر ولا استرقاقه في الدين (١).

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، وابن الهمام (٣).

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ أولم يذهبوا إليه إلا أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أنه لا يباع الحر في الدين ولا يسترق فيه (٤).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٥).

ثانياً: عن عبد الرحمن بن البيلماني (٦)، قال: كنت بمصر فقال لي رجل:


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٨٢، ٨٣؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٨٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٣.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٧.
(٣) انظر: فتح القدير ٥/ ٢١.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٧؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٨٢، ٩٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٨٣ - ٨٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٨٤، ٨٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٣، ٣٥٤؛ المغني ٦/ ٣٥٩؛ المجموع ٩/ ١٧٥؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢١.
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٨٠).
(٦) هو: عبد الرحمن بن البيلماني، مولى عمر، وقيل: عبد الرحمن بن أبي زيد. ضعيف. روى عن سرق، وابن عباس، وابن عمر-رضي الله عنهم-وغيرهم، وروى عنه: ابنه محمد، ويزيد بن طلق، وربيعة، وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ١٣٦؛ التقريب ١/ ٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>