للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح هو القول الأول، وهو أن كسب الحجام وأجره مباح وحلال مع أن التنزه عنه أولى، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول تدل على حل كسب الحجام وأجره، وهي صحيحة وغير محتملة إلا هذا المعنى. بخلاف أدلة القول الثاني، فإنها تحتمل أن يكون المراد بها التحريم، وتحتمل أن يكون المراد بها التنزيه كما سبق بيانه، وحمله على هذا الاحتمال أولى جمعاً بين الأدلة كلها.

ثانياً: إن أدلة القول الثاني إن كان المراد بها التحريم فإنها تكون منسوخة بما يدل على إباحة كسب الحجام وأجره. ويدل على تأخر ما يدل على الجواز حديث محيصة -رضي الله عنه-؛ حيث إن الأمر فيه بإطعامه الرقيق كان بعد النهي عن أجره، كما سبق بيانه.

ثالثاً: ولأن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حل كسب الحجام وأجره، وهو وإن كان موضع نظر لما سبق من الاختلاف في المسألة، إلا أنه يقوى احتمال كون ما يدل على النهي أن يكون منسوخاً أو محمولاً على الكراهة التنزيهية (١).

والله أعلم.


(١) انظر: التمهيد ١٦/ ٢٢١؛ المنتقى للباجي ١٠/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>