للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو تحريم كسب الحجام وأجره-بأدلة منها ما سبق في دليل القول

بالنسخ من حديث رافع بن خديج، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وأبي جحيفة-رضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على النهي عن كسب الحجام، وعلى أنه خبيث، وهو ظاهر في التحريم (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن تسمية كسب الحجام خبيثاً لا يلزم منه التحريم، فقد سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الثوم والبصل خبيثين، مع أنهما مباحان (٢).

وأن النهي قد يكون للتنزيه لا التحريم، وحمله عليه هنا أولى؛ للأحاديث الدالة على الجواز والحل (٣).

ب- إنه على تقدير أن المراد بتلك الأحاديث التحريم فإنها تكون منسوخة بما يدل على الحل والجواز؛ لأن معه ما يدل على تأخره كما سبق بيانه (٤).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٩؛ الاعتبار ص ٤٢١، ٤٢٢؛ المغني ٨/ ١١٨.
(٢) انظر: المغني ٨/ ١١٩.
(٣) انظر: التمهيد ١٦/ ٢٢٠، ٢٢١؛ المغني ٨/ ١١٩.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٩ - ١٣٢؛ التمهيد ١٦/ ٢١٩ - ٢٢١؛ الاعتبار ص ٤٢١ - ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>