للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم (١).

القول الثاني: إن كسب الحجام وأجره حرام.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقول بعض أهل الظاهر ونفر من المحدثين (٣). وروى كراهة كسب الحجام عن: عثمان، وأبي هريرة، والحسن، والنخعي (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو حل كسب الحجام وأجره- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وأنس، ومحيصة -رضي الله عنهم-؛ حيث إن تلك الأحاديث تدل على أن كسب الحجام وأجره مباح غير حرام؛ إذ لو كان حراماً لما أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- الحجام أجره؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا يؤكِّل إلا ما يحل أكله، كما يدل على حله الأمر بإطعامه الرقيق، وهم آدميون يحرم عليهم أكل ما حرمه الله كما يحرم على الأحرار، كما أن الأحرار متعبدون فيهم كما تعبدوا في أنفسهم (٥).


(١) انظر: المغني ٨/ ١١٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٧٧؛ فتح الباري ٥/ ٥٦٤.
(٢) انظر: المغني ٨/ ١١٨؛ الإنصاف ١٤/ ٣٨٩.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٤٢٢.
(٤) انظر: المغني ٨/ ١١٨.
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٣٧٦؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٩ - ١٣٢؛ التمهيد ١٦/ ٢١٩، ٢٢٠؛ المغني ٨/ ١١٨، ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>