للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاه عن كسب الحجام أولاً، ثم أمره بأن يعلفه ناضحه ورقيقه، فدل ذلك على حله؛ لأن ما يحل أكله للرقيق يحل أكله للأحرار، فثبت منه حل كسب الحجام وتأخره على النهي والتحريم، فيكون ذلك ناسخاً له (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام وأجره على قولين:

القول الأول: أن أجر الحجام وكسبه جائز وحلال، وإن التنزه عنه أولى.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، و عكرمة، والقاسم، وربيعة، ويحيى الأنصاري، وجمهور


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٩ - ١٣٢؛ التمهيد ١٦/ ٢١٩ - ٢٢١؛ الاعتبار ص ٤٢١ - ٤٢٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٧٥؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٧٣، ٧٤؛ رسوخ الأحبار ص ٤٢٩ - ٤٣١.
(٢) انظر: الموطأ لمحمد ص ٣٤٢؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٢؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٥؛ عمدة القاري ٨/ ٣٧٨.
(٣) انظر: التمهيد ١٦/ ٢١٩ - ٢٢٠؛ الاستذكار ٧/ ٥٢٥؛ المنتقى للباجي ١٠/ ٣٧١؛ بداية المجتهد ٤/ ١٣٤٨.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٣٧٦؛ العزيز ١٢/ ١٥٥، ١٥٦؛ روضة الطالبين ص ٤٧٤؛ فتح الباري ٤/ ٥٦٤.
(٥) قالوا: ويكره للحر أكل أجرته. انظر: المغني ٨/ ١١٨؛ الشرح الكبير ١٤/ ٣٨٧؛ الممتع ٣/ ٤٦٣، ٤٦٤؛ الإنصاف ١٤/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>