للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم الرقى]

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية (١)، وأن النهي عنها قد نسخ.

وممن صرح به: الطحاوي (٢)، والحازمي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن زينب امرأة عبد الله (٧)، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وغير ذلك من الآفات. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٨٢.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٦، ٣٢٨.
(٣) هو صرح بالنسخ، ونقله عن بعض أهل العلم، ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقية التي فيها الشرك. انظر: الاعتبار ص ٥٣٨.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٤.
(٥) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٣٤.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: فتح الباري ١٠/ ٢٢٧، ٢٤٦.
(٧) هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد، ويقال: زينب بنت عبد الله، الثقفية، زوج عبد الله بن مسعود. روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها: ابنها: أبو عبيدة، وبسر بن سعيد، وغيرهما. انظر: الإصابة ٤/ ٢٥٢٢، ٢٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>