للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها]

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتوفى عنها زوجها كان زوجها يوصي لها متاعاً إلى الحول من ماله، وهو النفقة والسكنى، ثم نسخ ذلك بالميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.

وممن صرح بنحو هذا: ابن عباس -رضي الله عنه- (١)، وقتادة (٢)، وأبو داود (٣)، والجصاص الرازي، ونقل عليه اتفاق أهل العلم (٤)، وابن عبد البر (٥). وذكر ابن الجوزي أنه مجموع قول الجماعة (٦).

وذهب ابن جرير إلى أن الله سبحانه وتعالى نسخ النفقة بآية الميراث، ونسخ كون السكنى حولاً بجعله أربعة أشهر وعشراً (٧).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٥؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٩٥.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٥؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٩٥.
(٣) انظر: سنن أبي داود ص ٣٥٠.
(٤) انظر: أحكام القرآن ١/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(٥) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٤٢.
(٦) انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٩٤.
(٧) انظر: جامع البيان ٢/ ١٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>