للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: حكم العزل]

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العزل (١)، وأن ما يدل على عدم جوازه فإنه منسوخ.

وممن صرح به: الطحاوي (٢).

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز العزل، لا عن حرة، ولا عن أمة، وأن ما ورد مما يدل على إباحته فإنه قد نسخ (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة. كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في مفهوم تلك الآثار سبب آخر لاختلافهم فيها (٤).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على عدم جواز العزل بما يلي:

أولاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والقرآن ينزل) (٥).


(١) العزل هو: أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج. التعريفات الفقهية ص ١٤٦. وانظر: المغني ١٠/ ٢٢٨.
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-٣/ ٦٢٥؛ فتح الباري ٩/ ٢٥٧؛ عمدة القاري ١٤/ ١٨٢؛ نيل الأوطار ٦/ ٢٧٧. وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٨٨: (والظاهر أنه منسوخ).
(٣) انظر: المحلى ٩/ ٢٢٣.
(٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: المعونة ٢/ ٨٦٠؛ المغني ١٠/ ٢٢٨ - ٢٣٠؛ روضة الطالبين ص ١٢٤٨؛ فتح القدير ٣/ ٤٠٠.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٣١، كتاب النكاح، باب العزل، ح (٥٢٠٩)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٦٠، كتاب النكاح، باب حكم العزل، ح (١٤٤٠) (١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>