والزكاة اصطلاحاً: عرفها الحنفية فقالوا: هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. الاختيار لتعليل المختار ١/ ٩٩؛ التعريفات ص ١١٤. وقال المالكية: هي إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً إن تم الملك وحول غير معدن وحرث. الشرح الصغير ١/ ٥٨١. وقال الشافعية: هي اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط. مغني المحتاج ٢/ ٧٣. وانظر: كفاية الأخيار ص ٢٥١. وقال الحنابلة: هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص. معونة أولى النهي ٢/ ٥٥١؛ الروض المربع ١/ ٣٥٨. (٢) المراد بها الحقوق التي توجبه المال. أما الحقوق التي توجبه أسباب أخر، كالفطر، والقرابة، والزوجية، وغير ذلك، فهي واجبة عند الجميع وليست هي المراد هنا. انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦١، ٣/ ٥٤٧؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٦٠؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٢٨٧. (٣) ذكر أبو المظفر السمعاني أنه مما أجمع عليه الصحابة قولياً. وذكر البيهقي أنه قول أكثر العلماء. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٠٧؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣/ ٥٦٣؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥. (٤) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم البلخي، صدوق كثير الإرسال، وروى عن الأسود بن يزيد، وعطاء، وغيرهما، وروى عنه جويبر بن سعيد، والحسن بن يحيى، وغيرهما، وتوفي سنة خمس ومائة، وقيل غير ذلك. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٣٢٥؛ تهذيب التهذيب ٤/ ٤١٧؛ التقريب ١/ ٤٤٤. وانظر قوله في: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٥٦؛ المحلى ٤/ ٢٨٣.