للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين]

ذهب الطحاوي إلى أن خروج النساء إلى العيدين (١) كان في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد به تكثير سوادهم، فأما إذا كثر المسلمون فلا داعي إلى ذلك، فيكون خروجهنّ منسوخاً (٢).

ونصر قوله هذا العيني (٣).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها، وهل يقاس العيد على الجمعة أم لا سبب آخر لاختلافهم فيها (٤).


(١) العيدين تثنية عيد، وهو من عود، وهو لغة: الرجوع والمعاودة. انظر: مختار الصحاح ص ٤٠٥؛ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٦٢؛ المصباح المنير ص ٣٥٥.
واصطلاحاً: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر، أو نحو ذلك. اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٩٦.
أو هو: كل يوم فيه جمع أو تذكار لذي فضل. ومنه عيد الفطر أول يوم من شوال، وعيد الأضحى العاشر من ذي الحجة. التعريفات الفقهية ص ١٥٥.
(٢) نسب القول إليه بالنسخ غير واحد. انظر: فتح الباري ٢/ ٥٧٩؛ عمدة القاري ٥/ ٢٠١؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٣) انظر: عمدة القاري ٥/ ٢٠١.
(٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ٤١٦؛ بدائع الصنائع ١/ ٦١٧؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩؛ عمدة القاري ٥/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>