للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح للنساء التحلي بالذهب، وأن ما يدل على التحريم فإن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ (١).

وممن صرح بالنسخ: الخطابي (٢)، والبيهقي (٣).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا خلاف بين الجميع في جواز تحلي النساء بالذهب إذا لم يكن فيه سرف (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها في الدنيا» (٥).

ثانياً: عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: جاءت بنت هبيرة (٦)، إلى


(١) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ٦/ ١٢٦؛ تهذيب السنن لابن القيم ٦/ ١٢٦؛ الفروع ٤/ ١٤٠؛ عون المعبود للعظيم أبادي ١١/ ٢١٧.
(٢) انظر: معالم السنن ٦/ ١٢٥.
(٣) انظر: السنن الكبرى ٤/ ٢٣٩.
(٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظر: التمهيد ١٥/ ١٤٦؛ المغني ١٢/ ٥٢٠.
(٥) أخرجه النسائي في سننه ص ٧٧٧، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، ح (٥١٣٦)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٧٧٧.
(٦) هي: هند بنت هبيرة، صحابية. انظر: الإصابة ٤/ ٢٦٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>