للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كتم ضالة الإبل فإنه يجب عليه غرامته فيرده إن كان موجوداً، وإلا فيرد مثله. وليس عليه مع الغرامة مثلها؛ لأن ذلك كان أولاً ثم نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، والبيهقي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها (٣).

ويستدل للنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ضالة الإبل المكتومة: «غرامتها ومثلها معها» (٤).

ثانياً: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٥).

ثالثاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (٦).


(١) ونقل كلامه ابن عبد البر وأقره عليه. انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩.
(٢) انظر: معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨.
(٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المغني ٨/ ٣٤٥، ١٢/ ٤٣٩.
(٤) سبق تخريجه في ص ١٧٠١.
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٧٥).
(٦) سورة آل عمران، الآية (١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>