للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١).

خامساً: عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم» (٢).

سادساً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل مال امرئ

مسلم إلا بطيب نفس منه» (٣).

سابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يدل على أن من كتم ضالة الإبل، فإنه يلزمه غرامتها ومثلها معها، والآيات الثلاثة تدل على وجوب أخذ المثل وعدم جواز الزيادة والربا، والأحاديث الثلاثة بعدها تدل على عدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، فتكون هذه الآيات والأحاديث ناسخة لوجوب المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة، والذي


(١) سورة البقرة، الآية (١٩٤).
(٢) سبق تخريجه في ص ٨٥٢.
(٣) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
(٤) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>