للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السحور كان جائزاً بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، ثم نسخ ذلك، وأبيح إلى طلوع الفجر الثاني (١).

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، والحازمي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥).

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلا ف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الآثار، والاختلاف في المراد بقوله تعالى: {مِنْ الْفَجْرِ}، والقول بالنسخ (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٧).

ثانياً: عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: (أُنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٦٢؛ فتح الباري ٤/ ١٦٢؛ عمدة القاري ٨/ ٦٢.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٥٣، ٥٤.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٣٦٢.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٢.
(٥) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٥١.
(٦) انظر: الاعتبار ص ٣٦٢؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٦٤؛ رسوخ الأحبار ص ٣٥١.
(٧) سورة البقرة، الآية (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>