للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم نهي عنه فنسخ جواز أكلها فصارت محرمة.

وممن صرح بالنسخ: الحازمي (١)، وأبو حامد الرازي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣).

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن غالب بن أبجر (٥) -رضي الله عنه- قال: أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٩١.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٨.
(٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٩٩.
(٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: فتح الباري ٩/ ٦٧٠.
(٥) هو: غالب بن أبجر المزني، ويقال: ابن ديخ، أو ابن ذيخ. له صحبة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وروى عنه: خالد بن سعد، وعبد لله، ويقال عبد الرحمن بن معقل. انظر: الإصابة ٣/ ١٥٥٥؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٢٠٩؛ التقريب ٢/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>