للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاجرين]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن دعوة من أسلم إلى التحول من داره إلى دار المهاجرين كان أولاً، ثم نسخ ذلك، فإذا أسلم أهل بلد فلا يدعون إلى التحول من دراهم إلى درا المسلمين.

وممن صرح بالنسخ: ابن عبد البر (١)، وأبو حامد الرازي (٢).

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز ترك الهجرة والتحول من الدار التي أسلم أهلها إلى دار المسلمين (٣).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرِيَّة، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفّ عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا


(١) انظر: التمهيد ١٠/ ١٩٤.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٩.
(٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٤؛ معالم السنن ٣/ ٣٥٢؛ التمهيد ١٣/ ٢٦١؛ المغني ١٣/ ١٥١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>