للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت]

ذهب الطحاوي إلى أن رفع اليدين عند رؤية البيت كان أولاً ثم نسخ ذلك، لذلك يكره رفع اليدين عند رؤيته (١).

وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في صحة تلك الآثار.

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال حينما سئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه: (ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يكن يفعله) (٢).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٦، ١٧٧؛ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٣٢.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٨٦، كتاب المناسك، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت، ح (١٨٧٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٢٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٦. قال الطحاوي في شرح معاني الاثار-بعد ذكر حديث ابن عباس في رفع اليدين في سبعة مواطن، ثم ذكر هذا الحديث- ٢/ ١٧٧: (فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول). وحسن إسناد حديث جابر -رضي الله عنه- النووي في المجموع ٨/ ١١. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٨٦. وفي سند هذا الحديث مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي، المكي، روى عنه: أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي، ويحيى بن أبي كثير، والزهري. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: (مقبول). وقال الخطابي: (فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وضعف هؤلاء حديث جابر؛ لأن مهاجراً راويه عندهم مجهول). انظر: معالم السنن ٣/ ٣٧٢؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٨٧؛ التقريب ٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>