للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر]

ذهب ابن شاهين إلى أن من أذن (١) فهو يقيم، وأن رخصة أن يؤذن أحد ويقيم غيره منسوخ (٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن زياد بن الحارث الصدائي (٤) -رضي الله عنه-، قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال (٥) أن يقيم، فقال رسول الله


(١) الأذان لغة: الإعلام. انظر: مختار الصحاح ص ١١؛ المصباح المنير ص ١٠؛ القاموس المحيط ص ١٠٥٨.
والأذان شرعاً: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. انظر: الاختيار ١/ ٤٢؛ مواهب الجليل ٢/ ٦٨.
(٢) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٢٦٦.
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢١٢.
(٤) هو: زياد بن الحارث الصدائي، له صحبة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: زياد بن نعيم الحضرمي. انظر: الإصابة ١/ ٦٣٦؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٧.
(٥) هو: بلال بن رباح الحبشي، التيمي مولاهم، أسلم قديما، وكان مولى لأمية بن خلف وكان يعذبه على التوحيد، فاشتراه أبو بكر وأعتقه، فلزم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأذن له، وشهد معه جميع المشاهد، وروى عنه -صلى الله عليه وسلم-، وخرج بعده إلى الشام، وبها توفي في زمن عمر. انظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٠٦؛ ا لإصابة ١/ ١٨٧؛ التهذيب ١/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>