للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: تكره صلاة التطوع بعد العصر إذا لم يوجد لها سبب، ويحرم عند الغروب؛ وذلك لأن النهي عن الصلاة عند الغروب أشد، ولم يوجد له ما يعارضه، بخلاف ما بعد العصر، حيث ويوجد ما يعارضه، وهو وإن كان يدل على الجواز إلا أن النهي يقدم عليه لأمرين:

الأول: لأن النهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصلاة الركعتين بعد العصر ثبت من فعله -صلى الله عليه وسلم-، وعند التعارض يقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- على فعله؛ لاحتمال تخصيصه -صلى الله عليه وسلم- بما فعله (١).

الثاني: أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة، وقد تعارضت مع ما يدل على الجواز والندب، فيقدم ما يدل على النهي على ما يدل على الجواز؛ لأن ترك المحظور أولى من فعل المندوب (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: البلبل في أصول الفقه ص ٢٥٣؛ البحر المحيط للزركشي ٨/ ٢٠٥؛ مذكرة أصول الفقه ص ٣٢٠.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>