للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ (١).

وممن صرح بنسخه: الطحاوي (٢).

وتبين منه، ومما يأتي من الأدلة في المسألة أن سبب الاختلاف في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلائص (٤) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (٥).


(١) ونسبه ابن عبد البر إلى العراقيين. ونسبه الصنعاني إلى الحنفية والحنابلة. انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ العناية على الهداية ٧/ ٧٦؛ شرح الزركشي ٢/ ٣١٨؛ فتح الباري ٥/ ٦٨؛ سبل السلام ٣/ ٧٥؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٩.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، ٦١.
(٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: بداية المجتهد ٣/ ١١٧٦.
(٤) قلائص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٨٤.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١٣، كتاب البيوع، باب الرخصة في ذلك، ح (٣٣٥٧)، وأحمد في المسند ١١/ ١٦٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٧١. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الخطابي في معالم السنن ٥/ ٢٩: (وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضاً مقال). ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٧، عن ابن القطان أنه قال: (هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد-إلى أن قال: -ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراً، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم مجهول الحال أيضاً إذا كان عن أبي سفيان، وأبو سفيان فيه نظر). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>