للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشاً، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن

عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٢).

ثالثاً: عن سمرة -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (٣).


(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٧١. وصحح النووي إسناده في المجموع ٩/ ٣٠٢. وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٠: (أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي). وقال في بلوغ المرام: (رجاله ثقات) انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام ٣/ ٧٩.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٧٨).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١٣، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (٣٣٥٦)، والترمذي في سننه ص ٢٩٤، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (١٢٣٧)، والنسائي في سننه ص ٧٠٤، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (٤٦٢٠)، وابن ماجة في سننه ص ٣٨٩، كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة، ح (٢٢٧٠)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٣٩٤، والدارمي في سننه ٢/ ٣٣١، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٣٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٧٢. قال الخطابي في معالم السنن ٥/ ٢٩: (وقد أثبت أحمد حديث سمرة). وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: (حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن عن سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره). وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٠: (رجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة)، وقال في ٥/ ٦٨: (وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عن سمرة اختلاف، وفي الجملة هو حديث صالح للحجة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>