للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل]

ذهب بعض الحنفية منهم الكاساني (١)، وابن الهمام (٢)، وكذلك بعض المالكية (٣)، إلى نسخ حديث معاذ -رضي الله عنه- الذي يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

وذكر الطحاوي أنه يحتمل ذلك (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٥٨، ٣٥٩.
(٢) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي ثم الأسكندري، المعروف بابن الهمام، الحنفي. من شيوخه: السراج، والقاضي ابن الشحنة، وكان علامة في الفقه والأصول، وغيرهما من العلوم، ومن مؤلفاته: فتح القدير شرح الهداية، وتوفي سنة إحدى وستين وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب ٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩؛ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٨٠.
وانظر قوله في: فتح القدير ١/ ٣٧٢، ٣٧٣.
(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٢٧٥: (وفي صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخوف بأصحابه ركعة، ركعة، وأتمت كل طائفة لنفسها، دليل على أن حديث جابر في قصة معاذ وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- تلك الصلاة منسوخ؛ لأنه لو جاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل، لصلى بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين ركعتين، والله أعلم، قد أحتج بهذا أبو الفرج وغيره من أصحابنا، ومن الكوفيين أيضاً، إلا أنه يعترض عليهم حديث أبي بكرة، وحديث جابر، وفي ذلك نظر.).
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤١٠. ونسب ابن الهمام إليه القول بالنسخ في فتح القدير ١/ ٣٧٢. وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٧٧: (ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر، ثم نسخ). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٨٧: (وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ، ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>