للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلافهم في هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه، من وجبت عليه أم لا سبب آخر لاختلافهم فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدُوّ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم،

مقبلين على العدُوّ، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعة، ثم سلم النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة» (٢).

ثانياً: عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» (٣).

ثالثاً: عن خالد بن أيمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في


(١) انظر: التمهيد ٥/ ٢٧٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٩؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٧٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٨٦، كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، ح (٩٤٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٤/ ١٤٩، كتاب صلاة المسافرين، باب في صلاة الخوف، ح (٨٣٩) (٣٠٥).
(٣) سبق تخريجه في ص ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>