للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قبل أن يُفرض رمضانُ، فلما فُرض رمضانُ نُسخ ذلك به (١).

وممن صرح به: الحازمي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤). وروى نحوه عن ابن مسعود (٥)، وابن عباس-رضي الله عنهما- (٦)، وقتادة (٧)، وعطاء (٨).

ويستدل له بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٩).

فقد ذهب بعض السلف إلى أن المراد به كان صيام ثلاثة أيام من كل


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ٨٩٦؛ الحاوي ٣/ ٤٧٥؛ المجموع ٦/ ٢٨٢.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٦٠.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦١، ٦٢.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٦٣.
(٥) انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥.
(٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٢؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥.
(٧) انظر: جامع البيان للطبري ٢/ ٨٩٥؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥.
(٨) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٢؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٣.
(٩) سورة البقرة، الآية (١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>