للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهر، ثم نُسخ ذلك بفرض صيام رمضان بقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١).

فيكون فرض صوم رمضان ناسخاً لوجوب صوم ثلاثة أيام (٢).

ثانياً: عن ابن أبي ليلى قال: (وحدثنا أصحابنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديداً، فكان من لم يصم أطعم مسكيناً، فنزلت هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] وكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمرنا بالصيام) (٣).

وفي رواية عنه عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة، فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله عز وجل فرض


(١) سورة البقرة، الآية (١٨٥).
(٢) انظر: جامع البيان للطبري ٢/ ٨٩٦؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٢؛ الناسخ والمنسوخ في القرأن الكريم للنحاس ص ٢٣؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥.
(٣) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٣٦٠، ثم قال: (وروى المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، نحوه مختصراً، وقال فيه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم عاشوراء، فأنزل الله: {كتب عليكم الصيام} الآية، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً أجزأه". والحديث الأول رواه معاذ بن معاذ عن شعبة، وذكر فيه أن ذلك كان على وجه التطوع لا على جهة الفرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>