للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهر رمضان، فأنزل الله تعالى ذكره: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (١). حتى بلغ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٢). فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (٣). إلى آخر الآية) (٤).

فهذه الأدلة تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويأمر بذلك، وذلك قبل أن يُفرض رمضان، فلما فُرض صوم شهر رمضان نُسخ به ذلك، فمن شاء صامه ومن شاء تركه (٥).

ولا شك أن هذه الأدلة تدل على نسخ صوم ثلاثة أيام من كل شهر بفرض صوم رمضان، لكن في إسنادها شيء من الضعف.

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا أو لم يقولوا بالنسخ، إلا أنه لا خلاف


(١) سورة البقرة، الآية (١٨٣).
(٢) سورة البقرة، الآية (١٨٤).
(٣) سورة البقرة، الآية (١٨٥).
(٤) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٢/ ٨٩٨. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ.
(٥) انظر: جامع البيان ٢/ ٨٩٦، ٨٩٨؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٢؛ الاعتبار ص ٣٦٠؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥؛ رسوخ الأحبار ص ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>