للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: القيام للجنازة]

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القيام للجنازة (١) كان أولاً، ثم نسخ، لذلك لا يقوم لها أحد (٢).

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم


(١) الجنازة بالكسر، واحدة الجنائز، وقيل: بالفتح، ومعناه: الميت على السرير. وقيل: بالكسر: الميت نفسه، وبالفتح السرير، وقيل بالعكس. انظر: مختار الصحاح ص ١٠٠؛ المصباح المنير ص ١٠٠؛ القاموس المحيط ص ٤٥٦.
(٢) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٣٩٨ - ٤٠٠؛ الاعتبار ص ٣١٠؛ بداية المجتهد ١/ ٤٤٧؛ روضة الطالبين ص ٢٢٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٥؛ رسوخ الأحبار ص ٣١٤.
(٣) انظر: موطأ محمد ص ١١٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨ - ٤٩٠؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٢٧.
(٤) انظر: التمهيد ٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦؛ بداية المجتهد ١/ ٤٤٧؛ مواهب الجليل ٣/ ٥٨؛ التاج والإكليل ٣/ ٥٨؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٦٦٤.
(٥) انظر: الأم ١/ ٣٠٧؛ مختصر المزني ص ٥٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٣؛ روضة الطالبين ص ٢٢٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٥؛ المجموع ٥/ ١٧١.
(٦) المذهب عند الحنابلة أنه لا يقوم للجنازة. وصرح بنسخ القيام لها بعضهم، منهم: ابن قدامة، وعبد الرحمن المقدسي، وزين الدين المنجا. انظر: المغني ٣/ ٤٠٤؛ الكافي ٢/ ٦٠؛ الشرح الكبير ٦/ ٢١٤؛ الممتع ٢/ ٥٨؛ الإنصاف ٦/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>