للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها]

ذهب الطحاوي إلى جواز الصيد في حرم المدينة، وقطع شجرها، وأن تحريم صيدها والقطع من شجرها قد نسخ (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عضاها (٣) أو يقتل صيدها» (٤).

ثانياً: عن عامر بن سعد، أن سعداً -رضي الله عنه- ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه، فسلبه. فلمّا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: (معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأبى أن يرد عليهم (٥).


(١) ونحوه قول العيني. انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ٣/ ٤٢٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ عمدة القاري ٧/ ٥٧٠.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٣) العضاه: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٢١؛ المصباح المنير ص ٣٣٩.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢٦٢، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها بالبركة، ح (١٣٦٣) (٤٥٩).
(٥) سبق تخريجه في المطلب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>