للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: نكاح المتعة]

ذهب جمهور أهل العلم- ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى عدم جواز نكاح المتعة (١)، وأن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام وفي بعض الأوقات، ثم نُسخت وحرمت إلى يوم القيامة (٢).

وصرح بعض أهل العلم بأن نسخها مجمع عليه (٣).


(١) نكاح المتعة هو: أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا، مدة كذا، بكذا من المال. التعريفات الفقهية ص ٢٣٢.
أو هو: تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. فتح الباري ٩/ ٨٠.
(٢) انظر: "الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٤٤٧ - ٤٥٠؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤ - ٢٧؛ المبسوط ٥/ ١٤٨"؛ المعونة ٢/ ٧٥٨؛ التمهيد ١١/ ١٠٥؛ الاستذكار ٤/ ١٥٤؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٨٩؛ القوانين الفقهية ص ١٥٩"؛ الأم ٥/ ٨٨؛ مختصر المزني ص ٢٣٥؛ العزيز ٧/ ٥٠٩"؛ المغني ١٠/ ٤٦، ٤٨؛ الشرح الكبير ٢٠/ ٤١٤ - ٤١٩؛ شرح الزركشي ٣/ ٢٤٥؛ " المحلى ٩/ ١٢٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥؛ نيل الأوطار ٦/ ١٨٧ - ١٩٤.
(٣) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٠: (فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم). وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٩١، بعد ذكر الاختلاف والأدلة والمناقشة ونهي عمر -رضي الله عنه- عن المتعة وعدم إنكار أحد الصحابة عليه: (وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة، إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من طريق النسخ). وقال السرخسي في المبسوط ٥/ ١٤٨، بعد ذكر رجوع ابن عباس -رضي الله عنه- عن القول بالمتعة: (فثبت النسخ باتفاق الصحابة -رضي الله عنهم-).

<<  <  ج: ص:  >  >>