أو هو: تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. فتح الباري ٩/ ٨٠. (٢) انظر: "الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٤٤٧ - ٤٥٠؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤ - ٢٧؛ المبسوط ٥/ ١٤٨"؛ المعونة ٢/ ٧٥٨؛ التمهيد ١١/ ١٠٥؛ الاستذكار ٤/ ١٥٤؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٨٩؛ القوانين الفقهية ص ١٥٩"؛ الأم ٥/ ٨٨؛ مختصر المزني ص ٢٣٥؛ العزيز ٧/ ٥٠٩"؛ المغني ١٠/ ٤٦، ٤٨؛ الشرح الكبير ٢٠/ ٤١٤ - ٤١٩؛ شرح الزركشي ٣/ ٢٤٥؛ " المحلى ٩/ ١٢٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥؛ نيل الأوطار ٦/ ١٨٧ - ١٩٤. (٣) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٠: (فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم). وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٩١، بعد ذكر الاختلاف والأدلة والمناقشة ونهي عمر -رضي الله عنه- عن المتعة وعدم إنكار أحد الصحابة عليه: (وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة، إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من طريق النسخ). وقال السرخسي في المبسوط ٥/ ١٤٨، بعد ذكر رجوع ابن عباس -رضي الله عنه- عن القول بالمتعة: (فثبت النسخ باتفاق الصحابة -رضي الله عنهم-).