للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإذن بخلاف البكر فإن سكوتها إذنها؛ وذلك للأحاديث الدالة على اشتراط الوليّ كحديث: «لا نكاح إلا بوليّ» وغيره (١).

فإذا حملت هذه الأدلة على هذه المعاني والاحتمالات فلا تعارض بينها وبين ما يدل على اشتراط الولي كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بوليّ)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل).

بخلاف الأقوال الأخرى، فإنه لا يمكن أن يجمع به بين هذه الأدلة كلها. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة وجب القول بموجبه.

ج- إن الصحابة-رضي الله عنهم-وهم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل-روي عن عدد كبير منهم أنهم كانوا يقولون بأنه لا نكاح إلا بوليّ (٢)، ولم يصح عن أحد منهم إطلاق القول بصحة النكاح من غير وليّ.

وما روي عن بعضهم ما يدل على الجواز، فإن بعضه غير صحيح، وبعضه غير صريح، وبعضه مجمل أو محتمل، لكنه روي عنه كذلك مع هذا ما يعارضه ويقابله؛ لذلك قال ابن المنذر: إنه لا يعلم عن أحد من الصحابة خلاف ما يدل على أنه لا نكاح إلا بوليّ (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: سنن الترمذي ص ٢٦٢؛ المحلى ٩/ ٣٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٧٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٢١؛ فتح الباري ٩/ ١١١، ١١٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٢٥٤ ..
(٢) انظر: المستدرك للحاكم ٢/ ١٨٨؛ نصب الراية ٣/ ١٨٤؛ سبل السلام ٣/ ٢٢٨.
(٣) انظر: فتح الباري ٩/ ١٠٥؛ سبل السلام ٣/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>