للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو نص صريح في المسألة، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». بخلاف أدلة الأقوال الأخرى.

ب-لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة الواردة في المسألة، وذلك على النحو التالي:

١ - أن تحمل الأدلة التي جاء فيها إضافة النكاح إلى النساء باعتبار أنهن محله، كقوله تعالى: {حَتَّىفَإِن تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، وقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. لا لأن لها أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي (١).

٢ - أن تحمل الأدلة التي تدل بعمومها على جواز فعل المرأة في نفسها من غير شرط الوليّ، على اختيار الأزواج وغيره، دون عقد النكاح، كقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}؛ وذلك للأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء (٢).

٣ - أن تحمل الأدلة التي تدل على الفرق بين الثيب والبكر وأن الثيب أحق بنفسها من وليها، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها» ونحوه، على أنها أحق من وليها بالرضا، أي أنها لا تزوج حتى تنطق


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٩٨، ١٩٩؛ سبل السلام ٣/ ٢٣٣.
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢١٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>