للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة]

أجمع أهل العلم على وجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة وهو على غير وضوء إذا وجد السبيل إليه (١).

وذهب أبو عوانة (٢)، وابن شاهين (٣)، والحازمي (٤)، إلى أن وجوب الوضوء لكل صلاة قد نسخ، وروي ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- (٥).

وقد تبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف الفقهاء فيها؛ وذلك لأن من قال بالنسخ في هذه المسألة رأى أن الأدلة الدالة على الوضوء لكل صلاة قد نسخت بالأحاديث الدالة على جواز الصلوات بوضوء واحد، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو الأحاديث الواردة في وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- لكل صلاة، والأحاديث الدالة على أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى صلوات بوضوء


(١) انظر: الأوسط ١/ ١٠٧؛ التمهيد ١/ ٢٧٧.
(٢) انظر: مسند أبي عوانة ١/ ١٩٨.
(٣) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٧٩.
(٤) انظر: الاعتبار للحازمي ص ١٦٩، ١٧٠. وقال ابن كثير في تفيسره ٢/ ٢١: (وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام ثم نسخ). وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٢٠٤: (وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ). وانظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٣؛ فتح الباري ١٢٨٠؛ عمد القاري ٣/ ١١٣.
(٥) قال ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٧٧: (وقال ابن عمر: هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين، ثم نسخ بالتخفيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>