للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما]

لا خلاف بين أهل العلم في أن حبس الزانيين وإيذائهما قد نسخا (١)، إلا أنهم اختلفوا في كيفية النسخ، وفي الناسخ، ومما قيل فيهما:

أ-كان حد المرأة الزانية الحبس، وحد الرجل الزاني الأذى، ثم نسخا بالجلد للبكر، والرجم للثيب.

وهو قول مجاهد، وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وصححه أبو جعفر النحاس (٢).

ب- كان حدهما الحبس، ثم نسخ بإيذائهما بالسب والتعيير، ثم نسخ الإيذاء بجلد البكر مائة وتغريب عام، وجلد الثيب مائة والرجم.

وهو قول عكرمة، والطحاوي، وروي عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- (٣).

ج- كان حد الزاني والزانية الثيبين الحبس، وحد البكرين الأذى. ثم نسخ ذلك.

وهو قول قتادة (٤).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٤.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٥.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>