للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل الذمة لا يقام عليهم حد الرجم في الزنا؛ لأن الإحصان من شروط الرجم، وغير المسلم لا يكون محصناً، وأن ما يدل على رجم غير المسلمين في حد الزنا فإنه قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: الطحاوي (١)، والمرغناني (٢).

ونسبه ابن حجر إلى المالكية، ومعظم الحنفية (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة. كما أن الاختلاف في كون الإسلام من شروط الإحصان، سبب آخر للاختلاف فيها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (٥).

ثانياً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جاء يهود. فقال: «ما


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣.
(٢) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٨.
(٣) انظر: فتح الباري ١٢/ ٢٠٢.
(٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٤٥؛ بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٤، ٤٩٥؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٠؛ المغني ١٢/ ٣٨٢.
(٥) سورة الأنعام، الآية (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>