للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات الثلاث-وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً- تقع ثلاثة، وأن جعلها واحدة قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي (١)، والطحاوي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣)، وابن حجر (٤)، وابن الهمام (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها، هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو


(١) يفهم من كلام الإمام الشافعي نحو هذا، وقواه البيهقي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٥٥٣؛ فتح الباري ٩/ ٣١٥.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٥٦.
(٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٥٣.
(٤) انظر: فتح الباري ٩/ ٣١٧.
(٥) انظر: فتح القدير ٣/ ٤٧٠.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>