للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدة طلقتان، وأن الثالث تبينه منه، ويدل على هذا كذلك حديث عائشة-رضي الله عنها- في

امرأة رفاعة القرظي (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الطلاق محصور بعدد، وأنه ليس للزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الثالثة إلا أن تنكح زوجاً غيره.

إلا أن بعضهم لم يذهب في المسألة إلى القول بالنسخ، بل اعتبر عدم حصر الطلاق بعدد من عادة الجاهلية، وأن الإسلام إنما جاء فيه بشرع جديد فأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حصر الطلاق بعدد، وجعل للزوج حق المراجعة في الطلقتين ما لم تنقض العدة، وأنه ليس له حق المراجعة إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات حتى تنكح زوجاً غيره (٢).

لكن الذي يظهر هو صحة القول بالنسخ، وذلك لما يلي:

أ- لتصريح ابن عباس-رضي الله عنهما-بالنسخ، كما سبق ذكره.

ب-إن البعض من الروايات السابقة يفهم منه تقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض المسلمين ممن عمل نحو هذا العمل، ثم نزلت الآية ونسخ ذلك الحكم، وجاءت السنة مفسرة للكتاب (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: سنن أبي داود ص ٣٣٣؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٥٩؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٦٩؛ الاعتبار ص ٤٣٦؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٧٧؛ رسوخ الأحبار ص ٤٤٩.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: جامع البيان ٢/ ١٢٩٥ - ١٢٩٧؛ الاستذكار ٥/ ٢١٢؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٧٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٢٠؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٨٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٥٠.
(٣) انظر: جامع البيان ٢/ ١٢٩٥؛ الاعتبار ص ٤٣٦؛ رسوخ الأحبار ص ٤٤٨ - ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>