للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول إذا حج الأعرابي قبل الهجرة ثم هاجر فهل عليه حجة أخرى؟]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعرابي (١)، إذا حج قبل الهجرة ثم هاجر فإنه لا يجب عليه إعادة الحج (٢). وأن الآثار التي تدل على وجوب إعادة الحج عليه قد نسخت.

وممن صرح بالنسخ: أبو بكر الجصاص (٣)، وابن حزم (٤).


(١) الأعرابي هو: من سكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار، ولا يدخلونها إلا لحاجة، ويكون صاحب نعجة وارتياد للكلأ. والتعرب هو: أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً. ومن نزل بلاد الريف، واستوطن القرى العربية وسكن المدن فهو عربي. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٧٨؛ لسان العرب ٩/ ١١٣؛ المصباح المنير ص ٣٢٦.
(٢) الحج بفتح الحاء وكسرها، لغة: القصد. وقيل: هو من قولك: حججته إذا أتيته مرة بعد أخرى. انظر: المغرب ١/ ١٨٠؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٠١؛ المصباح المنير ص ١٠٨؛ القاموس المحيط ص ١٦٧.
والحج اصطلاحاً: قصد بيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة. انظر: الاختيار ١/ ١٣٩؛ التعريفات للجرجاني ص ٨٢.
وقيل: هو: وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعاً وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص. انظر: الشرح الكبير للدردير ٢/ ٣.
أو هو: قصد الكعبة للنسك. انظر: المجموع ٧/ ٥؛ الفروع ٥/ ٢٠١.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٤.
(٤) انظر: المحلى ٥/ ٣، ١٥ - ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>