للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة]

النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن، وقد ترد به السنة. والمنسوخ كذلك قد يرد به القرآن، وقد ترد به السنة، فتكون الأقسام أربعة، وهي كالتالي:

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن

وهو جائز وواقع بلا خلاف (١)، قال تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٢).

ومن أمثلته كذلك بعض ما سبق في الفرع السابق.

ثانياً: نسخ القرآن بالسنة

وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع في جوازه ووقوعه على قولين:

القول الأول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة

وهو قول الإمام الشافعي (٣)،


(١) انظر: البرهان ٢/ ٣٢؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٧؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٥٤.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٠٦).
(٣) هو: محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع، القرشي، المطلبي، أبو عبد الله الشافعي، المكي نزيل مصر، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة خمسين ومائة وروى عن: مالك وابن عيينة، وغيرهما. وروى عنه: أحمد ابن حنبل، وأبو ثور، وغيرهما. وكان إماماً فقيهاً محدثاً، وتوفي سنة أربع ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٣٦١؛ تهذيب التهذيب ٩/ ٢٣؛ شذرات الذهب ٢/ ٩.
وانظر قوله في: الرسالة ص ١٠٦؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٥٠؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>