للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشهور عن الإمام أحمد (١).

القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي:

أ- قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٥).

فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها


(١) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة أربع وستين ومائة، وروى عن: الإمام الشافعي، وابن عيينة، وغيرهما، وروى عنه: الإمام البخاري، ويحيى بن معين، وغيرهما، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٧٧؛ البداية والنهاية ١٠/ ٢٤٩؛ تهذيب التهذيب ١/ ٦٨.
وانظر قوله في: روضة الناظر ١/ ١٥٠؛ مجموع الفتاوى ١٧/ ١٩٥؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢٠١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٢.
(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٧؛ أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٣/ ٣٣٥؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٩٣.
(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب للسبكي ٤/ ٩٠؛ نفائس الأصول للقرافي ٣/ ٢٧٩؛ البحر المحيط ٥/ ٢٦٢؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٩.
(٤) انظر: المسودة ص ٢٠٢؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٣.
(٥) سورة البقرة، الآية (١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>