(٢) انظر: شرح السنة ٢/ ٢٨. (٣) ونحوه قول المباركفوري. انظر: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٨٢؛ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ١٥٢. (٤) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي، المعروف بالعيني، فقيه أصولي، أخذ عن يوسف بن موسى الملطي، وغيره، وولي قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية، وألف مؤلفات عديدة، منها: عمدة القاري، وتوفي بالقاهرة سنة خمس وخمسين وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب ٧/ ٢٨٦؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ١/ ٢٧٠؛ معجم المؤلفين ٣/ ٧٩٧. (٥) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٣/ ١٩٦. وكذلك نقل ابن عابدين في حاشيته ١/ ٢٣٤ القول بالنسخ عن صاحب كتاب غرر الأفكار شرح درر البحار الحنفي. كما صرح علي بن زكريا المنبجي الحنفي في كتابه اللباب ١/ ٥٦، بأن حديث النهي متقدم على حديث الجواز. (٦) الفضل والفضلة: البقية من الشيء، يقال: أفضل فلان من الطعام وغيره، إذا ترك منه شيئاً. والفضل: الزيادة، وضد النقص. انظر: المغرب ٢/ ١٤٢؛ لسان العرب ١٠/ ٢٨٠، ٢٨١؛ المعجم الوسيط ص ٦٩٣. وفضل الوضوء: هو ما يبقى في الإناء بعد الفراغ من الوضوء، ويطلق كذلك على الماء الذي سال من أعضاء الوضوء. انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار للفتني ٤/ ١٥٤، ١٥٥.