للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راجحاً؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث وإعمال للأدلة كلها. وإذا كان يمكن العمل بجميع الأدلة فهو أولى من إلغاء بعضها، كما أنه لا يصار إلى النسخ ما لم يتعذر الجمع، وهاهنا حصل الجمع فكان القول به أولى من القول بالنسخ (١).


(١) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧، ٣٢٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ التمهيد ٤/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٩٦، ٩٧؛ فتح الباري ١/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>