للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول: عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١). قد نسخ، وأن المحرمات نكاحهن (٢) ليست محصورة فيما ذكر في هذه الآية وفيما قبلها من الآيات.

وممن صرح بالنسخ أو روي عنه: عطاء (٣)، وأبو جعفر النحاس (٤)، وابن الهمام (٥).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المحرمات نكاحهن المذكورات في هذه الآيات ليست كل المحرمات نكاحهن، وأن السنة جاءت فيها زيادة على المحرمات المذكورات في هذه الآيات. لكنهم اختلفوا في هذه الزيادة هل هو نسخ لعموم هذه الآية، أو تخصيص له (٦).


(١) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٢) النكاح يطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء. وأصله الضم والجمع. انظر: طلبة الطلبة ص ٨٥؛ المصباح المنير ص ٥١١؛ القاموس المحيط ص ٢٢٣.
واصطلاحاً: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً. التعريفات للجرجاني ص ٢٤٦.
وقيل: هو: عقد التزويج. المغني ٩/ ٣٣٩.
(٣) انظر قوله في: نفس الصباح للخزرجي ١/ ٢٧٨.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص ١٠٣.
(٥) انظر: فتح القدير ٣/ ٢١٧.
(٦) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٩، ١٧٠؛ المبسوط ٤/ ١٩١؛ الهداية ٣/ ٢١٣ - ٢١٧"؛ بداية المجتهد ٣/ ١٠٠٥؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٨٥ - ٣٨٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١١٩ - ١٢٢ "؛ الأم ٥/ ٥ - ٧؛ روضة الطالبين ص ١٢٠٥ - ١٢١٠"؛ المغني ٩/ ٥٢٢ - ٥٢٤؛ الممتع ٥/ ٧٩ - ٨٠؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>