(٢) النكاح يطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء. وأصله الضم والجمع. انظر: طلبة الطلبة ص ٨٥؛ المصباح المنير ص ٥١١؛ القاموس المحيط ص ٢٢٣. واصطلاحاً: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً. التعريفات للجرجاني ص ٢٤٦. وقيل: هو: عقد التزويج. المغني ٩/ ٣٣٩. (٣) انظر قوله في: نفس الصباح للخزرجي ١/ ٢٧٨. (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص ١٠٣. (٥) انظر: فتح القدير ٣/ ٢١٧. (٦) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٩، ١٧٠؛ المبسوط ٤/ ١٩١؛ الهداية ٣/ ٢١٣ - ٢١٧"؛ بداية المجتهد ٣/ ١٠٠٥؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٨٥ - ٣٨٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١١٩ - ١٢٢ "؛ الأم ٥/ ٥ - ٧؛ روضة الطالبين ص ١٢٠٥ - ١٢١٠"؛ المغني ٩/ ٥٢٢ - ٥٢٤؛ الممتع ٥/ ٧٩ - ٨٠؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦١.