للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (١).

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٢).

ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها) (٣).

رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (٤).


(١) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ح (٥١٠٩)، ومسلم
في صحيحه ٥/ ٣٠٩، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ح (١٤٠٨) (٣٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ح (٥١٠٨).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣١، كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وما نسب من البيوت إليهن، ح (٣١٠٥)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٥/ ٣٦٥، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ح (١٤٤٤) (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>