للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني البكر يجلد مائة ولا يغرب؛ لأن التغريب (١) في حد الزنا قد نسخ.

وممن صرح به: الطحاوي (٢)، والسرخسي (٣)، والمرغناني (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو الاختلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيها، وتقدم بعضها على بعض (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (٦).


(١) التغريب: الابتعاد والنفي من البلد. انظر: مختار الصحاح ص ٤١٤؛ المصباح المنير ص ٣٦١.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٧٩.
(٣) انظر: المبسوط ٩/ ٤٥.
(٤) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٤٢.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٤ - ١٣٨، ١٣٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١، ١٧٢٢.
(٦) سبق تخريجه في ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>